⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1444 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها
⚖️ تعيينه
⚖️ بحكومة السودان - تعيينه بالحكومة المصرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وصول مرتب المدعي في حكومة السودان إلى 33 جنية شهريا لا ينهض حجة أو سند لمنحه الدرجة الخامسة عند بدء تعيينه في الحكومة المصرية إذ أن الحكومة المصرية أوضاعها الخاصة في التعيينات نظمتها القوانين و اللوائح بحيث لا يمكن الخروج عليها بحال مهما أحاط بالمعين من ظروف أو قام لديه من اعتبارات ما لم يرد في شأنها حكم خاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البند الرابع من كادر سنة 1939 الذي يستند إليه المدعي في أحقيته في التعيين ابتداء من الدرجة الخامسة ينص على أنه "لا يجوز التعيين ابتداء في درجة أعلى من الدرجة السادسة إلا بقرار من مجلس الوزراء يصدر في كل حالة بشرط حصول المرشح على أجازة مدرسية عالية وقضاء أربع سنوات على الأقل بعد ذلك في عمل فني بالحكومة أو غيرها وسواء كانت هذه المدة متصلة أو منقطعة وبناء على ذلك فإن القواعد التي تجيز التعيين رأسا في الدرجة الخامسة تعتبر ملغاة من أول فبراير سنة 1939، ويبين من النص المذكور أن التعيين في الدرجة السادسة هو الأصل وأن التعيين في الدرجة الخامسة استثناء لا يسوغ إجراؤه إلا بقرار خاص من مجلس الوزراء وبشرط توافر الشروط الواردة بالبند المذكور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية و تحديد الماهية تقضي بأن تقرير الدرجة والماهية عند عمل حساب مدة الخدمة السابقة علي أساس المؤهل الدراسي ودرجة العمل الحكومي المماثل لعمل الموظف وافتراض حصول ترقية بعد كل ست سنوات من المدة المحسوبة ومقتضى هذا النص أن التدرج في الترقية كل ست سنوات مشروط بأن يكون من المدة المحسوبة أي من المدة التي ضمت لمدة خدمة الموظف.