⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميزانية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بدل الحرمان للصيادلة والكميائيين
⚖️ ربطها بقانون - عدم إنطوائها علي قرارات فردية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الميزانية إنما تربط بقانون تصدره السلطة التشريعية فهي بهذه المثابة لا تنطوي على قرارات إدارية فردية ترتب حقوقاً خاصة لأفراد معينين بالذات وإنما هو مجرد إذن من السلطة التشريعية إلي السلطة التنفيذية بالسماح لها بصرف الإعتمادات الواردة في جداول المصروفات وينبني على ذلك أنه إذا كان صرف هذه الاعتمادات لم يسبق أن نظمته القوانين و اللوائح القائمة وقت العمل بالميزانية فلا مندوحة من وجوب التنظيم حتى تحسر وجوه الصرف وشروط استحقاقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بتنظيم صرف مرتب الحرمان من مزاولة المهنة للصيادلة و الكيماويين فتكون الأداة الموجبة لصرف هذه المرتبات مفقودة غير موجودة ولا يفدح في ذلك أن مجلس الوزراء وافق على ذلك عند نظر مشروع ميزانية سنة 1949-1950 قبل إحالتها إلي البرلمان لأن مجلس الوزراء وقتئذ إنما نظر في أبواب الصرف و الإيراد في الميزانية وهي قابلة للتعديل بعد ذلك أمام البرلمان ولا يعقل أن مجلس الوزراء في ذلك الوقت كان يتعهد بالتزامات قد تحذف اعتماداتها في الميزانية - كما أنه لا حجة فيما ذهب إليه المدعي من أن مرتب الحرمان للصيادلة و الكيماويين مقرر من قبل كما يستفاد من قرار مجلس الوزراء في 26 نوفمبر سنة 1950إذ قرر المجلس الموافقة على أن يكون مجموع ما يناله المهندس من ماهية وبدل تخصص معادلا لماهيته بعلاوات الترقية قبل التيسير مضافا إليها بدل التخصص المقرر حسب درجته على أن تسري هذه القاعدة على الأطباء و الصيادلة وغيرهم من الطوائف الذين منحوا منذ سنة 1945 بدل تفرغ أو ما يماثله، لا حجة في ذلك لأن القرار المذكور لم يكن في صدد تنظيم الشروط و الطريقة التي تتبع في منح الصيادلة مرتب بدل الحرمان.