⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1318 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-5 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم - الطعن فيه بالنقض
⚖️ قرار إداري
⚖️ فصله
⚖️ سحبه
⚖️ قرار معدوم
⚖️ عزله من وظيفته كعقوبة تبعية للحكم عليه في جريمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السيدين عبد الرحمن نصير وعلي بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار المطعون على فرض أنه صدر ممن يملكه فإنه قرار مبتسر فضلا عن أنه مخالف للقانون إذ كان يجب قبل النظر في فصل المدعي من وظيفته للحكم عليه في جريمة انقضاء ميعاد الطعن في الحكم الجنائي بالنقض ولا يغض من هذا قول الحكومة أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يترتب عليه وقف آثار الحكم إذ أن هذا القول مبني على خطأ في الفهم، فالمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يترتب على الطعن بطريقة النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فمدلول هذه المادة يقتصر على تنفيذ الحكم نفسه أي توقيع العقوبة ولا يمكن أن يتعدى إلى الآثار التي يمكن أن تترتب على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العزل من الوظائف العمومية لا يمكن أن يعتبر من العقوبات التبعية التي تترتب بحكم القانون على الحكم على الموظف بالحبس لجريمة الجنحة إذ أن ذلك لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة جناية كما ورد في ذلك نص المادة 25 من قانون العقوبات، ولا أدل على صحة هذا النظر من أن المادة 27 من ذلك القانون نصت على أن كل موظف أرتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه، ويستفاد من هذا النص أن الموظف الذي أدين في جناية من الجنايات سالفة الذكر ثم حكم عليه رأفة به بالحبس لا يفقد أهليته للوظيفة إلا إذا قضت المحكمة بذلك صراحة في حكمها، وليس معنى هذا أنه إذا لم تقض المحكمة بعزله من الوظيفة وجوب بقائه فيها إذ يمكن أن تشتق من التهم الجنائية الموجهة إليه تهما إدارية يقدم من أجلها إلي السلطات التأديبية لتنظر في أمره وقد تأيد هذا النظر في قانون الموظفين حيث نصت المادة 96 منه على أن كل موظف يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذياً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف مرتبه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1931 أعطي اختصاصات معينة لمدير عام مصلحة السكة الحديد بالنسبة لطائفة من موظفيها ولا يجوز قانونا التفويض في هذا الاختصاص بل يتعين أن يباشر الاختصاص من عينه القانون بالذات ومن ثم فيكون القرار المطعون فيه الصادر من سكرتير عام مصلحة السكة الحديد بفصل المدعي ينطوي على نوع من اغتصاب السلطة فهو قرار معدوم لا آثر له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار إعادة المدعي إلى الخدمة ما هو إلا قرار صادر من الجهة الإدارية بسحب قرارها السابق القاضي بفصله من الخدمة ولا يعترض على ذلك أن ميعاد السحب قد انقضي لأن القرار المسحوب هو قرار معدوم والقرارات المعدومة يجوز الطعن فيها وسحبها دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 9 لسنة 1949.