الطعن رقم 86 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاء المطعون فيه الذي أوقعه رئيس محكمة القاهرة الابتدائية على المدعي قد قام على وقائع مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق فلا يعقب عليه من حيث تقدير الجزاء الذي رأى توقيعه على المدعي ما دام يدخل في حدود السلطة المخولة له قانونا ولا عبرة بما دفع به المدعي من أن أحداً من المجني عليهم لم يبلغ عن الحادث بل إن الذي بلغ عنه هو أحد موظفي مصلحة التنظيم إذ العبرة بثبوت الفعل المؤاخذ عليه لا بشخص المبلغ عنه.