الطعن رقم 1810 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رب العمل الجديد - التزامه بكافة التزامات سلفه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السد محمد ذهني وبحضور السيدين يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مقنع فيم تقوله الحكومة من تحليلها في ربط المهايا وتحديد الأجور حسبما تراه تنفيذا للميزانية التي وضعتها للمدرسة الجديدة، لا مقنع في ذلك لأنها وقد استولت على قسم الميكانيكا والكهرباء بمدرسة محمد على الصناعية التابعة لجمعية العروة الوثقى فقد حلت محل صاحب العمل الأصلي فيما له من حقوق وما عليه من واجبات وأصبحت خلفا له في جميع تعهداته قبل الغير وحرى بها وهي في صدد تنفيذ الاتفاق الذي ارتضته أن تلتزم حدود نصوصه الحرفية فحسب بل عليها أن تستلهم روحه و لا تحيد عن طبيعته في شأن هيئة لم تقصد الجمعية بحال من الأحوال عندما وافقت على تتبع أفرادها لوزارة المعارف أن تنتقص من المزايا التي يمتعون بها أو الأجور التي يتناولونها. ومركز المدعي القانوني في هذا الشأن لا يجوز الافتئات عليه أو تغيير أجره بأجر أسوأ منه إذا ما تغير رب العمل لأي سبب من الأسباب طالما أنه قائم بعمله في حدوده المرسومة ونطاقه المعروف ومن ثم فلا عبرة بتغيير حالته من جراء نقله من خدمة جمعية العروة الوثقى إلي الحكومة وتبعيته إلي الجهة الأخيرة التي كانت على بصيرة بما كان يناله من أجر شهري عندما حصلت المفاوضات فيما بينها وبين الجمعية على ضم قسم الكهرباء والميكانيكا إليها.