الطعن رقم 1772 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
أجنبي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المرسوم الصادر في 22 من يونيه سنة 1938 كان موقوتا بانتهاء فترة انتقال المحاكم المختلفة وبانتهائها تسترد الحكومة كامل سلطاتها في شأن إبعاد الأجانب ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلي أحكام هذا المرسوم أو الخوض فيه أو تطبيق قواعده علي حالات استجدت بعد 15 أكتوبر سنة 1949.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المدعية قد حضرت إلي مصر في ديسمبر سنة 1951 فمن ثم تكون خاضعة لنصوص القانون رقم 49 لسنة 1940 الذي تنص المادة العاشرة منه على وجوب مغادرة الأجنبي البلاد المصرية بمجرد انتهاء المدة المصرح له بها ما لم يكن قد حصل قبل ذلك علي ترخيص بتجديدها من وزارة الداخلية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يصح للمدعية الإفادة من أحكام المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 الصادر بتاريخ 24 من مايو 1952 في شأن إقامة الأجانب بالبلاد إذ أنها لا تعتبر من الفئة ذات الإقامة الخاصة بحكم مولدها بمدينة الإسماعيلية عام 1920بعد أن انقطعت إقامتها منذ سفرها إلي إيطاليا سنة 1940 وبانت نيتها في قطع صلتها بمصر منذ زواجها عام 1945 وبقائها إلي جانب زوجها سنين عديدة إلي أن رغبت في رؤية والدتها بعد غياب أكثر من عشر سنوات فصرح لها بالدخول لمدة مؤقتة هذا فضلا عن أن المادة الحادية عشر من المرسوم بقانون السالف الذكر تنص بصريح العبارة، حتى بفرض اعتبار المدعية من الفئة الأولي المشار إليها بالمادة العاشرة، على أن لا تزيد مدة الغياب في الخارج على ستة أشهر ما لم يحصل الأجنبي قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على إذن بذلك من وزارة الداخلية لأعذار تقبلها ولا يجوز أن تزيد مدة الغياب في الخارج على أي حال عن سنتين ويترتب على مخالفة ذلك سقوط الحق في الإقامة المرخص بها.