الطعن رقم 1673 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن القول بأن المدعي لم يكن هو الوحيد الذي لم يرق نتيجة عدم صدور قرار نقله في وقت مناسب قبل حركة الترقيات المطعون فيها بل إن هناك كثيرين من زملائه بل وممن يسبقونه في الأقدمية لم يرقوا مثله، هذا الذي تقوله الوزارة كعذر لتبرير عدم تمكنها من ترقية المدعي في حركة ترقيات 29-5-1952 لا ينهض مبررا لإغفال ترقيته إذ كان لديها من الوقت ما يسمح بدرج أسمه في كشوف الأقدميات التي تمت علي أساسها هذه الترقيات - هذا فضلا عن أن المدعي لا يمكن أن يحاج بعدم إدراج أسم غيره من الموظفين في كشف الترقيات في الوقت المناسب إذا ما أهمل ذلك الغير حقه أو سكت عن المطالبة به.