الطعن رقم 1431 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-1-4
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
احكام عرفية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعلانها
⚖️ إعلانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية بمقتضي المرسوم الصادر في 26 من يناير سنة 1952 بإعلان هذه الأحكام في أنحاء البلاد طبقا للقانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية و القوانين المعدلة له عهدت إلي وزير الداخلية بالأمر العسكري رقم 15 الصادر في 5 فبراير سنة 1952 بسلطة الترخيص في تفتيش الأشخاص أو المنازل في أية ساعة من ساعات النهار و الليل وفي سلطة الأمر بالقبض على المتشردين والمشتبه فيهم وحجزهم في مكان أمين وذلك في المناطق المبينة في هذا الأمر ومنها محافظة القاهرة وهو ما يتفق وأحكام الفقرة 7 من المادة الثالثة للقانون رقم 15 لسنة 1923 التي تنص على أنه يجوز للسلطة التنفيذية القائمة على إجراء الأحكام العرفية أن تأمر بالقبض على المتشردين و المشتبه فيهم وحجزهم في مكان أمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت النيابة العمومية قد أفرجت عن المدعين بعد أن بان لها أن ما اقترفاه لا يقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن هذا التصرف من جانبها وفقا لأحكام القانون الذي تلتزم بتطبيقه لا يحول دون اضطلاع السلطة التنفيذية بمسئوليتها الكاملة في حفظ الأمن واستتباب النظام ذلك لأن القصد من إعلان الأحكام العرفية هو إطلاق يد السلطة القائمة علي إجرائها في اتخاذ كل ما تراه ضرورياً لوقاية الأمن والنظام في حدود ما منحها الشارع من سلطات واسعة لا تتسع لها القوانين العامة.