⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1232 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-1-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الادارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ نقل مكاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المسلم أن من حق الجهات الإدارية نقل الموظفين وفقا لمقتضيات العمل وتبعا لما تقضي به المصلحة العامة ولا رقابة عليها من هذه المحكمة ما دام أن قرارها هذا لا يتضمن تنزيلا للموظف إلي وظيفة أقل من تلك التي كان يشغلها ولا يكون منطويا علي جزاء آخر ولا يغير من طبيعة قرار النقل أن يكون قد جاء في أعقاب تحقيق عن أخطاء نسبت إلي الموظف ويستوي بعد ذلك أن يكون التحقيق قد انتهي إلي ثبوت إهمال الموظف ومجازاته أم لا فالنقل مكنة للإدارة في وضع الموظف في المكان الذي يصلح له ونقل المدعي من وظيفته الفنية في مصلحة الضرائب إلي وظيفة في الكادر الإداري بمصلحة الأموال المقررة لا يتضمن تنزيلا للمدعي لأن وظائف الكادر الفني العالي والإداري متماثلة وهي في مصلحة الضرائب التي نقل منها المدعي مندمجة في بعضها مما يؤيد هذا التماثل ومن ثم يكون طعن المدعي بأن هذا النقل قد تضمن تنزيلا له علي غير أساس سليم من القانون.