⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1864 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي جواز سحب القرار الإداري في خلال الستين يوما التالية لصدوره إذا ما تبين للجهة الإدارية التي أصدرته أنها أخطأت في إصداره ومتى كان سحب الجهة الإدارية لقرارها الصادر بمد إقامة المدعي صحيحا وجب علي المدعي مغادرة الأراضي المصرية بعد انتهاء مدة إقامته في 30 من يوليو سنة 1953 طالما أن الترخيص الذي حصل عليه بمد الإقامة قد سحبته الجهة الإدارية في الميعاد القانوني لأسباب كانت موجودة وقت صدور قرار مد الإقامة إلا أنها كانت خافية عليها ولم تعلم بها إلا بعد صدوره ولو علمت بها في الوقت المناسب لما أصدرته – ولذلك يكون تصرف الإدارة مع المدعي تصرفا سليما من الناحية القانونية لا غبار عليه وتكون دعواه غير قائمة علي أساس سليم من القانون متعينا رفضها.