الطعن رقم 687 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-31
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
تسوية حالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية استثنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن لوزير المالية وللجنة المالية إختصاصا في تقدير ما يعرض علي مجلس الوزراء من تسويات استثنائية وسلطتهما في ذلك سلطة تقديرية لا معقب عليها من هذه المحكمة طالما لا تطوي علي مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ولما كانت التسوية التي تقترحها وزارة المعارف للمدعي هي تسوية استثنائية مخالفة لكادر سنة 1939 وليس في نصوص اللوائح و القوانين ما يلزم بعرضها علي مجلس الوزراء ومن ثم فإن القرار الذي اتخذته اللجنة المالية ووافقها عليه وزير المالية في شأن هذه التسوية هو قرار يدخل في حدود السلطة التقديرية المخول لهما وبذلك يكون قرارا سليما لا معقب عليه من هذه المحكمة بعد أن تبين لها أنه لم يكن منطويا علي إساءة استعمال السلطة.