⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1859 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-5-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ انقضاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وأحمد شوقى المليجى وأحمد صبرى أسعد وفهمى عوض مسعد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - المدعى - قام بتصحيح شكل الدعوى بإختصام صاحب الصفة الجديد فى تمثيل المجلس - المدعى عليه - و إستقام بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بإنقطاعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/3/1976 وقد قضي في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/3/1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون.