⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1835 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إعانة
⚖️ إعانة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة رابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى قرارا مجلس الوزراء الصادرين في 4/11/1953، 9/12/1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة بضم مدة لا تجاوز السنتين وأداء الفرق بين المرتب والمعاش مشاهرة على أساس المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التي قد تستحق أثناء المدة المضافة في حساب المعاش. ولما كانت العلاوة الاجتماعية تعتبر جزاء من راتب الموظف يستحقها متى توافرت شروطها ولا يغير من اعتبارها كذلك أن بقاءها وزوالها مرتبطان بتوافر وعدم توافر شروطها، فإن من يشملهم قرار مجلس الوزراء سالف الذكر يمنحون خلال مدة السنتين الفرق على أساس الماهية التي كانوا يتقاضونها بما فيها الإعانة الاجتماعية باعتبارها جزءاً من ماهياتهم السابقة، ويبقى حقهم في تقاضيها ما بقيت الشروط التي قررها مجلس الوزراء لاستحقاق هذه العلاوة من حيث بقاء الزوجية وعدم مجاوزة الراتب الشهري عشرين جنيـها.