⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1819 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: إعانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - إعانة
⚖️ إعانة
⚖️ بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من مايو سنة 1948، على زيادة إعانة غلاء المعيشة لموظفي ومستخدمي وعمال وزارة الحربية والبحرية بمناطق محافظتي سينا والبحر الأحمر والصحراء الشرقية بمقدار 50% من الفئات المقررة، مع صرف هذه الزيادة من 20/7/1947 ( تاريخ صرف هذه الزيادة لموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة بمنطقة القنال ). كما قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقد في 3/10/1948 اعتبار قراره السابق شاملاً لجميع موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة بالمناطق المذكورة وذلك توحيداً للمعاملة. ولم يشترط قرار مجلس الوزراء سالف الذكر الإقامة المنتظمة في المناطق الواردة فيه، وإنما نص على منح تلك الزيادة للمقيمين بالجهات المذكورة بصفة عامة ومطلقة، ومن ثم يجرى حكمة على كل من أقام أو عمل في هذه المناطق، أي سواء كانت الإقامة دائمة أو مؤقتة. ومما يؤيد ذلك ما جاء بمذكرة وزارة المالية في هذا الخصوص والتي وافق عليها مجلس الوزراء 3/10/1948 من أن القصد من زيادة الإعانة لهؤلاء الموظفين هو أنهم يحصلون على حاجياتهم الضرورية في تلك المناطق بأسعار تفوق نظائرها، وهذا السبب متوافر في حالة كل من يعمل بتلك المناطق، سواء أكانت أقامته دائمة أو مؤقتة. كما أنه مما يؤيد ذلك أيضا أن المجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 3 من أبريل سنة 1950 على أن تكون زيادة إعانة الغلاء الإضافية المقررة لموظفي ومستخدمي وعمال منطقة القناة وجهات سينا والبحر الأحمر والصحراء الشرقية بنسبة 50% من فئات الإعانة التي تقررت في 19 من فبراير سنة 1950، وقد جاء هذا القرار الأخير ( 2 من أبريل سنة 1950) مطلقا، ومن ثم فلا يجوز قصره على العاملين بصفة منتظمة بهذه المناطق دون العاملين بخدمات وقتية عارضة، إذ القاعدة أن يجرى المطلق على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده، وليس ثمة نصوص تقتضى بقصر أعمال قرار مجلس الوزراء بزيادة إعانة الغلاء على العاملين بصفة دائمة بمناطق سيناء والصحراء. كما أنه لا وجه للقول بأن كتاب وزارة المالية رقم 234-12/57 الصادر في 6/1/1942 أشترط فيمن يمنح هذه الزيادة أن يكون من العاملين في المناطق المشار إليها بصفة منتظمة وليس من المكلفين بخدمات وقتية أو عارضة، لان مجال أعمال هذا الكتاب إنما هو في استحقاقه إعانة الغلاء المقررة للموظفين والمستخدمين والعمال في ديسمبر سنة 1941، ولا يسرى بالنسبة لقرارات مجلس الوزراء الصادرة في 3/10/1948، 2/4/1950، لان المشرع لم يشر إليه في هذه القرارات، هذا فضلا عن أنها وردت عامة شاملة لجميع طوائف الموظفين على النحو السالف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه بالرجوع إلى القواعد الصادرة بها قرار مجلس الوزراء في 25 من أكتوبر سنة 1925 ، والمذكورة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال التي لا تزال سارية المفعول لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11/8/1952 ، بالرجوع إلى هذه اللائحة والى القرارات التالية والمكملة لها ، يبين أنها لا تمنع الجمع بين الزيادة في إعانة الغلاء وبين بدل السفر المقرر للموظفين الذين يندبون للعمل بالصحراء ، كما أن المحكمة في بدل السفر تغاير الحكمة في زيادة إعانة الغلاء ، وليس ثمت مانع من الجمع بينهما متى توافرت في الموظف شروط منحهما ، ما لم يرد نص يحرم هذا الجمع .