الطعن رقم 1851 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-12-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جمعيات
⚖️ الدفع بعدم القبول - الدفع بانتفاء الصفة
⚖️ المسئولية التقصيرية - عناصر المسئولية - الخطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة وعبد الحميد المنفلوطى ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المواد 1، 12، 18، 30، 33 من القانون 51 لسنة 1969 بشأن الجمعيات التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن تكون لها عملاً بالمادة 53 من القانون المدني ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضي ونائب يعبر عن إرادتها، لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون عليه الثالث وقت وقوع الحادث كان تابعاً للجمعية التعاونية الزراعية فتكون مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طالما كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها وفقاً للمادة 174 من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه، ومن ثم فإنه لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1969 من أن تباشر الدولة سلطتها في الرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بواسطة الوزير المختص، لأن ذلك لا يفقد الجمعية السالفة الذكر شخصيتها الاعتبارية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن - وزير الزراعة بصفته - بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة له وما ترتب على ذلك من إلزامه بأداء مبلغ التعويض المقضي به فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.