⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2266 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-20 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة صحراء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - بدل
⚖️ بدل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( ب ): برياسة إسماعيل عاشور أحمد وعضوية محمد توفيق الغودى وعبد الفتاح محمود حسن المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من النص في قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من فبراير سنة 1925 على منح الموظفين الدائمين والمؤقتين الداخلين في الهيئة مرتب الإقامة بنسبة معينة، ثم النص صراحة على إفادة الخدمة الخارجين عن هيئة العمال منه وكذلك الموظفين العسكريين، أن المجلس لا يقصد بعبارة الموظفين سوى الموظفين الداخلين في الهيئة الدائمين والمؤقتين، وإنه كلما أراد أن يضيف طائفة أخرى أضافها صراحة. ولم يرد بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2/5/1951 ذكر لطائفة عمال اليومية مع أن عمال اليومية يساهمون بلا جدال بعمل دائم في خدمة المرافق العامة، ويستحقون ذات الرعاية التي أحيط بها الموظفون والمستخدمون من حيث مساعدتهم على تحمل تكاليف الحياة بالجهات الصحراوية، وكان يملك صراحة النص على طائفة عمال اليومية في قراره إذا كان قد قصد مخالفة المستقر في قراراته السابقة بشأن علاوة الصحراء، وبالذات بالنسبة للقرار الذي وسع دائرة تطبيقه وهو القرار الصادر في 12 من ديسمبر سنة 1940، كما كان يتعين أن يضع قواعد خاصة لحساب علاوة الصحراء بالنسبة لعمال اليومية تتفق واستحقاقهم لأجورهم يوماً فيوماً بدلاً من القواعد التي تنص عليها قرار سنة 1945 وهى خاصة بالموظفين الداخلين في الهيئة والمستخدمين الخارجين عن الهيئة ومقررة بنسب معينة من المرتبات الشهرية لهم، كما أنه لم يرد ذكر لطائفة عمال اليومية بقرار مجلس الوزراء الصادر في 4/6/1952. وعلى ذلك فان هذه الطائفة لا تستحق علاوة الصحراء (1).