⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-1-19 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دين الحكومة قبل الأفراد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الخامسة : برياسة محمود محمد إبراهيم وعضوية عبد المنعم سالم مشهور وحسنى جورجى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون المدني يجيز في المادة 346 أن تمنح المحكمة المدين أجلاً أو آجالاً إذا رأت محلاً لذلك، ولم يكن هناك ضرر للدائن، فإنه ليس ثمت ما يمنع من الأخذ بهذا المبدأ بالنسبة لمعاملات الأفراد مع الحكومة باعتبار هذا النص يقرر حقا للمحاكم أساسه الرحمة بالمدين دون ما أضرار بالدائن، ومن ثم ترى المحكمة تمكينا للمدعى عليهما من الوفاء بالتزامهما وتمكينا للوزارة من استيفاء حقوقها قبلهما، أن تسقط المبلغ الذي يلتزمان به على أقساط تطيقها مواردهما حتى لا تعجزهما المطالبة بالمبلغ كاملاً وعلى دفعة واحدة عن الوفاء به خصوصاً وأن الوزارة قد وافقت على التقسيط.