⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 282 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ابعاد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده
⚖️ إبعاد - لا يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وليست عملا من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها وإنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها وطلبات التعويض المترتبة عليها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.