الطعن رقم 14 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-7-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
⚖️ طلب التعويض عن التنازل عن إمتياز الصحيفة الدورية وفقا للقرار بقانون رقم 195 لسنة 1958
⚖️ شروط إستحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة الأولي من القرار بقانون رقم 195 لسنة 1958
⚖️ تحديد القرار بقانون رقم 195 لسنة 1958 ميعاد 15 يوما من تاريخ العمل به لصاحب الإمتياز للتنازل عن صحيفته وطلب تعويض عنها
⚖️ دعوي - ميعاد رفع الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم برئاسة السيد/ نبيه الغزي وكيل المجلس وعضوية السيدين مصطفى درويش والدكتور عدنان الخطيب المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النزاع بين المدعي وجهة الإدارة لا يدور حول قرار بقصد إلغائه، إنما مثار النزاع في حقيقته يدور حول تعويض يطلبه المدعي لقاء تنازله عن امتياز صحيفة دورية كان يصدرها في الإقليم السوري قبل صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 195 لسنة 1958، ولما كان التكييف القانوني لحقيقة النزاع يجعله غير مستلزم التقيد بمواعيد للطعن ورفع الدعوى إذا لم تكن مدة التقادم قد مرت، لهذا كانت إجراءات الدعوى قد استوفيت وفق القانون وهي مقبولة شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت أن المدعي كان قد تقدم بتاريخ 27/12/1958 إلى جهة الإدارة معلنا تنازله عن امتياز مجلته (الطالب العربي) وطالبا التعويض عن ذلك وفق أحكام القرار بالقانون رقم 195 لسنة 1958.
ولما كانت المادة الأولى من القرار بالقانون المذكور التي تنص على أنه " لصاحب أي صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإقليم السوري أن يتنازل عن امتيازه بطلب يقدم إلى مديرية الدعاية والأنباء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون " وإن نصت على ضرورة التقدم بطلب التنازل والتعويض خلال خمسة عشر يوما، إلا أن هذا التحديد الزمني إنما هو تحديد تنظيمي لا جزاء للتأخر عنه بالحرمان من التعويض أو عدم قبول التنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الأولى من القرار بقانون رقم 195 لسنة 1958 لا تشترط لإعطاء التعويض إلا أن يكون طلب التنازل مقدما من قبل صاحب صحيفة يومية أو دورية تصدر في الإقليم السوري عند نفاذ القرار بقانون المذكور.
ولما كان المدعي قدم إلى المحكمة أعداد المجلة التي كان يصدرها عام 1958 وقد تبين منها أنه كان يوالي إصدار تلك المجلة شهريا.
ولما كان وجود اسم (مجلة المجتمع) على بعض الأعداد المذكورة لا ينفي عنها نفس مجلة (الطالب العربي) الاسم الذي يبدو واضحا في كل عدد من الأعداد إلى جانب اسم " المجتمع ".
ولما كان المدعي قد صرح تنازله عن الامتياز تطبيقا لأحكام القانون رقم 195 المذكور فكان على جهة الإدارة أن تمنح المدعي التعويض الذي تقدره اللجان المنصوص عليها في القانون المشار إليه ولكنها لم تفعل من جهة وبادرت إلى إلغاء الامتياز بتاريخ 11/1/1959 من جهة ثانية.
ولما كان المدعي لم يبين للمحكمة عناصر التعويض الذي يستحقه ومقداره وكانت المحكمة لا تستطيع القيام بهذا التقدير الذي أوكله إلى لجان خاصة نص عليها القانون، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بأحقية المدعي في التعويض عن تنازله عن امتياز المجلة التي يملكها (1) .