⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 255 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: محال عمومية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية - تحققها دون حاجة الي غنذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 38 لسنة 1941 قد جعل حدا لغلق المحل أقصاه شهرين في حالة عدم العود وثلاثة شهور في حالة العود ـ فقد كان لزاما على الإدارة وقد اختارت توقيع الغلق أن تحدد أقصاه وفقا للقانون باعتبارها إحدى السلطات المنفذة له وباعتبارها قد اختارت تنفيذ هذا القانون واستعمال الحق المقرر لها فيه وأن تتحرز لمصلحة المتهم من تأخير الفصل في دعواه لأي سبب إلى ما بعد نهاية المدة المقررة قانونا لأقصى ما يمكن الحكم به ومن ثم يكون المدعى محقا في المطالبة بتعويض عن عدم إصدار الإدارة أمرا بإنهاء الغلق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الفعل الضار يستوجب مسئولية فاعلة بغير احتياج إلى إنذار.