⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 414 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المقصود به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عبد السلام وعضوية عبد الرحمن الجبري وبدوى إبراهيم حمودة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التأمين الذي يفرض على المتعهد إيداعه مقصود به ضمان تحصيل الغرامات وفروق الأسعار وسائر ما يتعلق بتنفيذ العقد وليس مقصود به اعتبار قيمته شرطا جزائيا تجوز مصادرته علاوة على الغرامة وفرق السعر ومن ثم تكون مصادرة الحكومة للمبلغ لا أساس لها من القانون علاوة على مخالفتها للمبدأ المقرر في البنود 28 و45 و53 من المادة (137) من لائحة المخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 6 من يونيو سنة 1948 ومن ثم يتعين الحكم للمدعى باسترداد هذا المبلغ.