الطعن رقم 1562 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منشئ لحالة جديدة
⚖️ إعفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان سبب الإعفاء من الخدمة العسكرية ( في ظل القانون الصادر به الأمر العالي في 4 نوفمبر سنة 1902 ) قد زال فعلا قبل بلوغ المدعى سن الرابعة والعشرين فإن القرار الصادر بزوال معافاته لا يعتبر منشئا لحالة جديدة وإنما جاء لزوال الإعفاء الذي وقع بقوة القانون ولا محل للتحدي بمخالفة هذا القرار لنص المادة 27 من الدستور التي تنص على أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.