الطعن رقم 1469 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاءمة إصداره - تقديرها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من حق الجهة الإدارية تقدير ملاءمة إصدار قرارها الإداري دون معقب عليه من هذه المحكمة طالما قد خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة الأمر.