الطعن رقم 149 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-31
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التعيين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة عبد الحكيم فراج ومحمد وصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المطعون عليه قد اختير للوظيفة موضوع الطعن قبل ترقيته إليها بحوالي ستة أشهر وقام بأعبائها ورقي إلي درجتها، وقد ترخصت الإدارة في استعمال حقها في الاختيار إلي هذه الدرجة وجاء قرارها في ذلك خاليا من شائبة إساءة استعمال السلطة فمن ثم تكون المطاعن التي وجها المدعي للقرار المطعون فيه علي غير أساس.