⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1812 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-14 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ النظام الخاص - والميزة الافضل
⚖️ معاش العامل - نظام تأمين الشيخوخة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن السنباطى ومحمد حسب الله وأحمد ضياء عبد الرازق وجمال الدين محمود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحل المشرع نظام تأمين الشيخوخة محل نظام مكافاة نهاية الخدمة إعتبار من تاريخ العمل بالقانون 143 لسنة 1961 المعدل للقانون رقم 92 لسنة 1959 فى 1962/1/1 و أصبح الإلتزام بأداء معاش العامل واقعاً على عاتق الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية دون صاحب العمل بعد هذا التاريخ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 الذى أحل محل القانون رقم 143 لسنة 1961 و الذى سرت أحكامه - وفقاً للمادة الثانية منه - على جميع العاملين عدا من إستثنتهم هذه المادة على سبيل الحصر قد أبقى على نظام تأمين الشيخوخة إلى جانب ما إستحدثه من تأمينات أخرى ، و كانت المادة 89 منه بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أن " المعاشات و التعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من إلتزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل و أحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " أوردت فى فقرتها الثانية أنه " و يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافأت أو إدخال أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة و مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه فى الفقرة السابقة . . " مفاد ذلك أنه إذا كان صاحب العمل قد إرتبط مع عماله بنظام معاش أو مكافأة قبل آخر يوليو سنة 1961 فإنه لا يظل ملتزماً قبلهم إلا بفرق الميزة التى تزيد وفقاً لهذا النظام عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية . و لا يغير من ذلك ما تقضى به المادة 110 من القانون رقم 76 لسنة 1970 من إحتساب مكافأة نهاية الخدمة عند إنتهاء عقد عمل الصحفى على أساس شهر عن كل سنة و من سنوات التعاقد ، ذلك أن ما تضمنته هذه المادة ليس حكماً مستحدثاً فهو ترديد لما نصت عليه لائحة العمل الصحفى الصادرة فى 1943/10/23 ، و التى أبقى القانون رقم 185 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 216 لسنة 1958 على الحقوق التى كانت مقررة للصحفيين بمقتضاها و منها هذه المكافأة .