⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 507 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ومحمد وصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بالإطلاع على قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء الصادر في يوليو سنة 1943 تري المحكمة أن تلك القواعد تقضي بأن الموظفين المنسيين الذين قد مضي على آخر ترقية لهم خمسة عشر سنة من أول يوليو سنة 1943، فهؤلاء تقضي هذه القواعد بترقيتهم إلي درجات أعلى فورا وبصفة حتمية وعلى أن يمنحوا درجات شخصية. أما الموظفون الذين لم يكونوا قد أكملوا مدة الخمسة عشر سنة في أول يوليو سنة 1943 فهؤلاء يرقون إلي درجات أعلى متى أكملوا تلك المدة، وهذه الترقية الأخيرة مشروطة بشرطين الأول خلو الدرجة الأعلى، و الثاني أن تقتصر الترقية في حدود سدس الدرجات التي تخلو. ومفاد ما تقدم أنه إذا توافرت في الموظف جميع الشروط السابق ذكرها وامتنعت الحكومة عن ترقيته لدرجة أعلى في حدود نسبة سدس الدرجات الخالية وتركت هذه الدرجة خالية ولم تشغلها جاز الطعن بإلغاء القرار الإداري المستفاد من هذا الامتناع استنادا إلي نص الفقرة ب من المادة الأولي من قواعد الإنصاف سالفة الذكر التي تقضي بأن تكون الترقية في هذه الحالة من اليوم التالي لمضي الخمسة عشر سنة، وتأسيسا على ما تقدم إذا خلت بمصلحة من مصالح الحكومة ست درجات وكان هناك وظف منسي يستحق الترقية في أحداها تطبيقا للقواعد سالفة الذكر وشغلت الإدارة هذه الدرجات وتركت هذا الموظف المنسي كان له الحق في الطعن على القرار الإداري الذي أشتمل على شغل الدرجة السادسة المخصصة للمنسيين.