⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الضباط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عزت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ينعاه المدعي على عدم توقيع اثنين من لجنة الضباط على اقتراحها مردود بأن الفقرة الأخيرة من مرسوم 22 مايو سنة 1946 بإعادة تشكيل مجلس الجيش ولجنة الضباط بوزارة الدفاع الوطني قد نص في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة الخامسة منه على أنه يجب لصحة مداولات هذه اللجنة أن يحضرها ثلاثة أعضاء على الأقل وثابت من اقتراح اللجنة المعتمدة من الحكومة أنه موقع من رئيسها وهو رئيس هيئة أركان حرب الجيش وعضوين هما رئيس إدارة الجيش ورئيس الإمدادات والتموين ومن ثم يتعين اطراح هذا الوجه من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه عما يدفع به المدعي من أن قرار لجنة الضباط لا يرقى إلي مرتبة الحكم الذي تخص به المجالس العسكرية فإن المادة السادسة من المرسوم الصادر بتشكيلها في 22 مايو سنة 1946 و المعدلة بمرسوم 13 يوليو سنة 1946 قد نصت على أن تختص لجنة الضباط باقتراح المسائل الآتية على الوزير (1) تعيين الضباط وترقيتهم وإحالتهم إلي الاستيداع أو المعاش أو رفتهم........ ومن ثم تكون اللجنة مختصة باقتراح إحالة المدعي إلي الاستيداع بوصفه ضابطا بالجيش، ذلك أن للجنة الإدارية الخيار بين أن تسلك طريق المحاكمة العسكرية أو الطريق المقرر في ذلك المرسوم ولو كان الفعل المسند إلي الضابط جناية من الجنايات العسكرية.