⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - مرور أكثر من ستين يوما عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة و وهبة البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قول الحكومة بأن الأمر لم يعد أن يكون ترشيحا للمدعي للتعيين في وظيفة مدرس غير صحيح لأن الثابت في الأوراق أنه عين فعلا مدرسا بمدرسة بردلة في 12 من يناير سنة 1952 ومن ثم فهناك قرار إداري بتعيينه في وظيفة مضى عليه أكثر من ستين يوما فأصبح حصينا لا يجوز المساس به، وعلى ذلك ما كان يجوز للسلطة الإدارية إصدار قرارها بالعدول عنه وإخلاء طرفه اعتبارا من 16 مارس سنة 1952 استنادا إلي اختلاف اسمه عن الاسم الناجح في شهادة إتمام الدراسة التحضيرية للمعلمين بحسب الثابت في سجلات الوزارة وخصوصا بعد ما أتضح أن سبب هذا الاختلاف وقوع خطأ مادي عند تدوين اسم المدعي بسجلات الوزارة ومن ثم يكون هذا القرار الصادر بفصل المدعي من وظيفته وإخلاء طرفه اعتبارا من 16 مارس سنة 1952 قد صدر مخالفا لقانون ويتعين إلغاؤه.