⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 320 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-31 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراؤها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبة البدوي وعلي علي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الاختيار للدرجة الثالثة بالقرار المطعون فيه قد تم في وقت لم تكن سويت فيه حالة المدعي بترقيته إلي الدرجة الرابعة إذ أنه لم يرقى إليها إلا في 13 سبتمبر سنة 1950 وبذلك لم يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين لتقرير ما إذا كان يستحق الترقية إلي الدرجة الثالثة في نسبة الاختيار أم أي اختيارها لم يقع عليه وبذلك يكون العرض علي اللجنة معيبا لهذا السبب فيبطل ترشيح اللجنة للترقية إلي الدرجة الثالثة في نسبة الاختيار إلي هذه الدرجة ويتعين لذلك إلغاء القرار المطعون عليه إلغاء مجردا فيما تضمنه من ترقيته في نسبة الاختيار لتتولي الإدارة إعمال سلطتها في الاختيار على ضوء ما تم من تعديل أقدمية المدعي إلي الدرجة الرابعة.