⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1776 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-21 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - الاتفاق على اجرة تقل عن الاجرة القانونية
⚖️ اصدار الحكم - القضاء بما لم يطلبه الخصوم
⚖️ الطلبات فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عدلى مصطفى بغدادى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم على صالح ومحمود حسن رمضان و حسن عثمان عمار ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا قضاء فى الخصومة و لا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها و يحدد طلباته فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات ، من أجل ذلك كان إلتزام المحكمة بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه إحتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه ، فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل و وقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً و من ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ فى الحكم فيما يدخل فى نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه - المستأجر - قد حدد طلباته فى الدعوى بتخفيض أجرة العين المؤجرة منه إلى 310 قرشاً شهرياً فإنه بذلك يكون قد حدد نطاق الخصومة بينه و بين الطاعن - المؤجر - بما لا يجيز للمحكمة الخروج عليها أياً كان مبلغ تعلق قواعد تحديد أجرة الأماكن المؤجرة بالنظام العام ، و لما كان الحكم المطعون فيد قد حاد عن هذا النهج فى قضائه - بتخفيض الأجرة إلى مبلغ 176 قرشاً - بمقولة إن إعتبارات النظام العام تعلو على إعتبارات الحكم بما يطلبه أو لا يطلبه الخصوم و هو . . . قول غير صحيح .