الطعن رقم 1082 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
مهنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد في جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة تنص على ما يأتي "تقرر اللجنة بعد التحقيق من توافر الشروط في الطالب قيد اسمه في السجل، وإذا رأت اللجنة عدم توافر الشروط في الطالب وجب عليها أن تأجل الفصل في طلبه وأن تعلن الطالب بالحضور أمامها بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله قبل الفصل في الطلب، ويجب أن يكون قرار اللجنة برفض الطالب مسببا". والتسبيب حسبما استهدفه القانون يجب أن يكون كافيا منتجا في فهم الواقع في شأن الطالب كما انتهي إليه القرار في إنزال حكم للقانون على مقتضي هذا الفهم. ذلك أن القانون فصل الشروط التي يجب توافرها في طالب القيد كما فصل الأحكام المترتبة علي تخلف هذه الشروط وأثرها في قرار اللجنة فقد يكون تخلف الشروط مؤقتا يمكن استدراكه فيما بعد ويجوز تجديد الطلب عند توافره - وقد يكون تخلف الشروط مانعا نهائيا ومن هنا نتبين الحكمة التشريعية من تسبيب القرار تسبيبا كافيا حتى يتبين كل طالب مركزه فيتدارك ما فاته إن كان إلي ذلك سبيل.
ولما كان قرار اللجنة المطعون فيه قد أكتفي في تسبيبه بمجرد القول بعدم توافر الشروط المطلوبة في المادة 11 من القانون وهو تسبيب يشوبه القصور المخل الذي لا يمكن أن يتبين منه ما سلف إيضاحه - فمن ثم يكون القرار قد خالف القانون خليقا بالإلغاء.