الطعن رقم 1324 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صانع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تطبيق كادر العمال الصادر بها الكتاب الدوري رقم 234-9/53 في 16 من أكتوبر سنة 1945 تقضي في البند الخامس بأن الصانع الذي يدخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها تفترض له مدة خدمة كصبي ثماني سنوات ويوضع في التاريخ التالي لانقضائها في درجة صانع غير دقيق بيومية 200 مليم ثم تدرج أجرته بالعلاوات في درجته.