الطعن رقم 1222 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-30
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قيد - علي درجة
⚖️ نقل نوعي
⚖️ بقصد تفويت الترقية - باطل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم في الدائرة الثالثة المشكلة برياسة الأستاذ السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين و الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى تقوم على أن النقل المطعون فيه هو من وظيفة إدارية إلي وظيفة فنية تغاير طبيعة الوظيفة الأولي فهو نقل نوعي بمثابة التعيين كما أن المدعي كان يستحق الترقية بالأقدمية إلي وظيفة مسجل بكادر كلية طب القاهرة وهي من الدرجة الثالثة فأريد إقصاؤه لترقية غيره إلي هذه الدرجة، فالقرار ينطوي على الحرمان من الترقية وعلى هذا التكييف تكون الدعوى في حقيقتها طعنا في قرار تعيين منطويا في الوقت ذاته على حرمان من ترقية وكلاهما مما تختص به المحكمة ومن ثم يكون الدفع الفرعي بعدم الاختصاص في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قرارات الندب المتعاقبة و التي تمت في مدة لا تجاوز ستة أشهر واضحة الدلالة في أن المدعي قد نقل من وظيفته الأصلية إلي غير عمل وهذا في ذاته مخالف للقانون، وإن الجامعة إذا أصدرت قرارها بنقله لم تبتغ الصالح العام بل كان الباعث الحقيقي علي النقل هو إقصاء المدعي من الكادر الذي كان فيه ليفسح المجال لترقية غيره إلي الدرجة الثالثة بينما كان هو المستحق للترقية، ومن ثم يكون قرار النقل قد صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة حقيقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القيد على الدرجة لا يكسب الموظف الحق في الترقية إليها بل لا تتم الترقية إلا بصدور قرار بها بعد أن يكون قد استوفي شرائطها وبشرط ألا يكون ثمة من هو أحق منه بالترقية كما هو الحال بالنسبة إلي المدعي.