⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4731 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1955-4-25 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس بلدية وقروية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجالس بلدية وقروية
⚖️ استقلال مدة الخدمة السابقة بالمجالس البلدية والقروية عن مدة الخدمة بالحكومة
⚖️ مجالس بلدية وقروية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المجالس البلدية والقروية, وإن كانت من أشخاص القانون العام, إلا أن لها شخصيات معنوية مستقلة عن شخصية الحكومة, ومؤدى هذا أن موظفيها, وإن كانوا يعتبرون موظفين عموميين, إلا أنهم لا يعتبرون موظفين في الحكومة, ولا تعتبر خدمتهم في الحكومة استمراراً لخدمتهم في المجالس, وإنما هي مدة خدمة جديدة مستقلة عن خدمتهم في المجالس. ومقتضى اعتبار مدة الخدمة الحالية في الحكومة مستقلة عن مدة الخدمة في المجالس البلدية والقروية وليست استمراراً لها أن تطبق في شأنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 في شأن ضم مدد الخدمة السابقة, ولا تضم إلى الخدمة الحالية إلا إذا توافرت شروطها. وأول شرط من الشروط التي يجب توافرها لجواز ضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 أن لا تقل مدة الخدمة السابقة عن ثلاث سنوات, كما أنه لا يجوز ضم مدد تقل كل منها منفردة عن ستة أشهر بعضها إلى بعض. ولما كانت مدة خدمة المدعى عليه في المجالس البلدية تقل عن ثلاث سنوات, كما أن مدة خدمته بمصلحة الأشغال العسكرية تقل عن ستة أشهر, فإن شروط ضم المدة تكون غير متوافرة في شأن مدد خدمته السابقة على التحاقه بخدمة الحكومة.