⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1062 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-30 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدد الخدمة - حسابها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين الإمام الإمام الخريبي ومصطفي كمال إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولي من القانون رقم 22 لسنة 1922 بوضع القواعد الواجب أتباعها في دفع الاحتياطي المتأخر عن معاشات الموظفين الذين رخص لهم باحتساب مدة خدمتهم المؤقتة في المعاش تنص علي أنه ابتداء من نشر هذا القانون يجوز لكل موظف أو مستخدم يكون مقيدا من قبل أو يعين فيما بعد في سلك المستخدمين الدائمين الذي يجري عليهم حكم استقطاع الخمسة في المائة من ماهيتهم أن يدخل في حساب معاشه مدد خدماته السابقة التي لم يستقطع عنها شيء مما ذكر علي شرط أن تكون تلك المدد قد دفعت ماهيتها مشاهرة وأن يكون قد قام بتلك الخدمات في السن المشترطة في المادة 8 من القانون رقم 5 لسنة 1909 وتقضي منشورات المالية الصادرة تنفيذا لهذا القانون بأن للموظف الدائم أن يحسب في تسوية معاشه ما ليس مدد خدمة مؤقتة أو خارجة عن هيئة العمال أو بالمياومة متى ثبت أنه تنازل عنها أجره مشاهرة دون خصم أيام العطلات الرسمية والأعياد وبناءا عليه كان للموظف أن يختار بين حساب هذه كلها مع دفع الاحتياطي المستحق عنها وبين حساب ثلثها دون دفع الاحتياطي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المناط في استحقاق الموظف لحساب خدمته في المعاش هو أن تكون الماهية قد دفعت مشاهرة ومقتضى المشاهرة أن تدفع الماهية بالكامل دون خصم أيام العطلات والأعياد الرسمية والحكمة في ذلك هي الاستيثاق من أن المدة المحسوبة في المعاش هي مدة خدمة حقيقية مستمرة وغير منقطعة وهذا شرط غير متوافر في مدة خدمة المدعي التي يطلب حسابها في معاشه إذ أنه ثابت من السجلات والكشوف المقدمة من الحكومة أنها عينته باليومية وأنه لم يكن يقبض أجره عنها مشاهرة بل عن الأيام التي اشتغلها فقط وآية ذلك أنه كانت تتخللها فترات انقطاع متوالية تكاد تفقده صلته بالمصلحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتضح من كتاب وزارة المالية إلي مصلحة السكك الحديدية رقم 88-1-111 المؤرخ في يوليه سنة 1942 أن موافقة الوزارة السابقة علي حساب مدة الخدمة التي قضت باليومية لتلامذة البضائع والسكك الحديدية في المعاش كانت بصدد حالة خاصة لها ظروفها التي تختلف عن ظروف الآخرين استعلمت عنهم المصلحة ولا تماثل حالة المدعي ومع ذلك فإذا صح في الجدل أن القانون قد خولف في شأن آخرين وهو فرض لم ينهض علي ثبوت صحته دليل - فإن هذا ليس يجدي المدعي في شيء ما دام أن القانون قد طبق في حقه وهو تطبيقا صحيحا.