الطعن رقم 1257 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ نوعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم في الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه من المبادئ المقررة أن للإدارة الحق في نقل الموظف من مكان إلي آخر ومن عمل إلي غيره وهي التي تقدر ظروف النقل حسبما تراه مناسبا لصالح العمل وذلك كله بشرط عدم إساءة استعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن النقل يعتبر جزاء تأديبيا منطويا علي عقوبة مقنعة إذا كان لوظيفة أقل أو علي درجة أقل فإذا كانت الدرجة المنقول إليها الموظف لا تقل عن درجته وكانت الوظيفتان متكافئتين في طبيعتهما وشروط التعيين فيها فالنقل بهذه المثابة يعتبر نقل مكانيا مما يخرج عن اختصاص المحكمة طلب إلغائه.