⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 905 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة عبد الرحمن نصير و علي بغدادي و الدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى في مثل حالة المدعي علي أنه إذا تبين أن إقامة الأجنبي كانت علي وجه الاستقرار وأن أهله يقيمون بمصر إقامة مستديمة وأنه خرج بنية العودة وليس بقصد الإقامة وأن عدم عودته يرجع إلي قوة قاهرة أو إلي عمل الإدارة فإن مدة إقامته تعتبر متصلة غير منبته الصلة بالإقامة الأولي وبذلك لا يفقد حقه في الإقامة ولا يغير من ذلك أن الحكومة قيدت رجوع المدعي بإقامة مؤقتة.