الطعن رقم 454 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-29
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
افراج تحت شرط
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحت شرط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري و بحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 500 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 تنص علي أنه إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج أو لم يقم بالواجبات المفروضة عليه أو وقع منه ما يدل علي سوء سيره يلغي الإفراج ويعاد إلي السجن ليستوفي المدة الباقية من عقوبته إلي يوم الإفراج عنه واتهام المدعي في حادثي قتل في ظروف مماثلة قدم في إحداهما إلي غرفة الاتهام والأخرى باقية انتظارا لبعض استيفاءات يعتبر ولا شك قرينة قوية علي سوء سلوكه ومن ثم فلا تثريب علي الإدارة إذا ما رأت لهذه الأسباب إلغاء الإفراج وإعادته إلي السجن لاستيفاء المدة الباقية من عقوبته.