⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1750 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-6-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - التزامات المؤجر
⚖️ حجية الحكم - احكام لها حجية
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج وصبحى رزق داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تجوز حجية أمام محكمة الموضوع التى تفصل فى أساس الحق المتنازع عليه و بالتالى فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضى الأمور المستعجلة فى قضائه الوقتى القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تمسك الطاعنون أمام محكمة الإستئناف دفعاً للدعوى التى يطالب فيها المطعون ضده الأول بإلزام وارثى المؤجر - الطاعنين الأولين - بتمكينه من الإنتفاع بالعين المؤجرة بأن عقد الإيجار قد إنفسخ بمقتضى الحكم المستعجل القاضى بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستحقة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى آخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء و إنقضاء المدة المقررة قانوناً و هو دفاع يقوم على توافر موجب إنفساخ العقد بتحقق الشرط الصريح الفاسخ كما ينطوى على دفع بعدم التنفيذ ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى بمقولة أن الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة أو بالدفع بعدم التنفيذ يكون قد عابه القصور .