⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 302 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس ثمة ما يلزم الإدارة بتحديد إقامة الأجانب ذوي الإقامة المؤقتة وحقها في ذلك مطلق ما دام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه أي دليل في هذه الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة الثانية عشر من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1953 تنص علي أنه "علي الأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين ألا يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن من وزير الداخلية" ومخالفة هذا الحكم يعتبر طبقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة والعشرين من المرسوم بقانون سالف الذكر جريمة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.