⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 577 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة الاسكندرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كلية الآداب
⚖️ معادلته بآخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري و بحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من استعراض نصوص اللائحتين القديمة و الجديدة لمعهد العلوم الاجتماعية بجامعة الإسكندرية أن كلا من اللائحتين المذكورتين لم تتضمن نصا يقضي بمعادلة دبلوم معهد العلوم الاجتماعية لدرجة الماجستير كما زعم المدعي، ولما كان يوجد بين المستندات المقدمة في الدعوى صور من خطابين أحدهما موجه من مدير الجامعة إلي وزير المعارف برقم 564 بتاريخ 26 يونيه سنة 1948 و الآخر مرسل من وكيل الجامعة إلي عميد كلية الآداب برقم 442 في ذات التاريخ وقد جاء بهما أن مجلس الجامعة وافق بجلسته المنعقدة في 12 يونيه سنة 1948 علي مشروع اللائحة المؤقتة للمعهد علي أنه من المفهوم أن الدبلوم الذي يمنح من المعهد المذكور يعتبر معادلا لدرجة الماجستير فيما بتعلق بالتقدم لدرجة الدكتوراه من هذه الكلية، ولما كان ما جاء بهذين الخطابين عن المعادلة إنما ورد، كما يبدو، علي سبيل الاستنتاج الفردي إذا لم يوجد في نصوص اللوائح المتقدمة الذكر أو في باقي المستندات المتقدمة في الدعوى أساس له كما أن طرفي الخصومة لم يقيما عليه دليلا، وإذا كان الأمر كذلك يكون هذا الاستنتاج خاطئا إذ أن المعادلة لا تكون إلا بنص تشريعي أو تنظيمي ينشؤها. هذا إلي أن اللائحة الجديدة الصادرة في سنة 1950 قد الفت ما جاء في اللائحة السابقة الصادرة في سنة 1948 عن حق المعهد في منح درجة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية لذلك يجب الرجوع في شأن شروط الالتحاق بقسم الدكتوراه إلي قانون اللائحة الأساسية لكلية الآداب وفيه قضت تلك اللائحة في المادة 14 منها بوجوب أن يكون طالب الالتحاق بقسم الدكتوراه حائزا لدرجة الماجستير في الآداب من جامعة مصرية أو لدرجة معادلة لها مع مراعاة أحكام القوانين و اللوائح ويجوز لمجلس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أن يقبل استثناء من يكون حاصلا علي درجة الليسانس الخاصة في الآداب أو ما يعادلها إذا كان قد قام بأبحاث لمدة سنتين علي الأقل من تاريخ حصوله علي الليسانس الخاصة ويرى مجلس الجامعة أنها كافية من حيث معادلتها لدرج ماجستير في الآداب وهذه الشروط غير متوافرة في حالة المدعي لأنه حاصل علي دبلوم المحاسبة و التجارة عام 1933 ودبلوم معهد العلوم الاجتماعية في 24 أكتوبر سنة 1950.