⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-29 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ فرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري و بحضور السادة عبد العزيز الببلاوي وعبد الرحمن نصير وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية و القروية قضت بأن لتلك المجالس أن تفرض في دائرة اختصاصها رسوما علي المحال الصناعية و بأن تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم كما نصت المادة 25 من هذا القانون علي ألا تكون قرارات المجالس المذكورة فيما تفرضه من رسوم تطبيقا لأحكام المادة الثالثة و العشرين سالفة الذكر نافذة المفعول إلا بعد مصادقة الوزير عليها، و المستفاد من هذه النصوص ومما للمجالس المذكورة من صفة إقليمية تمثيلية للشخصية المعنوية أن لتلك المجالس الحق في فرض الرسوم البلدية وكل ما في الأمر أن قراراتها في هذا الشأن لا تعتبر نافذة إلا بعد تصديق صاحب الوصاية الإدارية عليها وهو وزير الشئون البلدية و القروية و أن تصديقه في هذه الحالة ينصب علي القرار برمته بما في ذلك التاريخ الذي يحدده المجلس البلدي لسريان القرار إذ ما حدد بالفعل تاريخا ولا يعتبر هذا أثرا رجعيا بل تصديقا لاحقا علي قرار سابق أما إذا لم يحدد المجلس البلدي تاريخا لسريان قراره فإنه يسري من تاريخ نشر القرار الوزاري أو من تاريخ لاحق له يعينه القرار على أنه لا يجوز لتلك المجالس أن تجعل سريان المرسوم من تاريخ سابق علي صدور قرار فرضها من المجالس إذ في هذه الحالة يكون القرار منطويا علي أثر رجعي وهو ما لا يجوز قانونا.