الطعن رقم 686 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-12-28
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
فرقة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البند 141 من المادة الثالثة من قانون الخدمة العسكرية رقم 140 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 156 لسنة 1951 ينص علي أن يعفي من الخدمة العسكرية العائل الوحيد لأبويه أو لأبيه أو لأمه أو لأخوته ما دام كذلك ويشترط لعائل أبويه أو أبيه أن يكون الأب عاجزا عن الكسب بسبب عاهة أو مرض أو لسبب بلوغه سن الستين ويشترط لإعفاء عائل أمه أن تكون أرملة أو مطلقة طلاقا بائنا أو أن يكون زوجها غير قادر علي الكسب لسبب من الأسباب المتقدمة ويشترك لإعفاء عائل أخوته أن يكونوا غير قادرين علي الكسب لسبب من الأسباب سالفة الذكر أو لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم ويشترك لإعفاء عائل أخوته أن يكن غير متزوجات، وفي جميع الحالات يشترط ألا يكون للمعال أبن أو أخ آخر غير قادر علي الكسب أتم الثامنة عشرة من عمره غير لائق للتجنيد وذلك ما لم يكن هذا الابن أو الأخ مستحقا لتأجيل التجنيد طبقا لأحكام المادة 13 – و المشرع إذ وضع هذه الشروط لإعفاء العائل الوحيد إنما هدف إلي تحقيق الغاية التي أوحت بإضافة هذا السبب إلي أسباب الإعفاء وهي أن يترك للأسرة عائلا فلا يكون أداؤه واجب الخدمة العسكرية سببا في إلحاق ضرر بالغ بمن يعولهم بتعريضهم للعوز و الحاجة وقد قصر المشرع الإعفاء علي ما يحقق هذا الغرض فمتى كان للمعال ابن أو أخ غير من وجبت عليه الخدمة العسكرية وبلغ الثامنة عشر من عمره وكان قادرا علي الكسب أعفي من التجنيد لعدم لياقته للخدمة طبيا ولم يكن مؤجلا تجنيده بسبب تلقي العلم طبقا للمادة 23، لم يصبح المطلوب تجنيده بعد إعفاء هذا الابن أو الأخ عائلا وحيدا إذ يشاركه في هذه الصفة الابن أو الأخ الذي أعفي من الخدمة لعدم اللياقة الطبية و الذي لا يستحق تأجيل التجنيد ولا يكفي لزوال حق العائل في الإعفاء مجرد وجود ابن أو أخ للمعال بلغ الثامنة عشرة من عمره بل يجب أيضا توافر باقي الشروط التي استلزمها القانون وهي أن يكون هذا الابن أو الأخ الآخر قادرا علي الكسب وأن لا يكون مستحقا لتأجيل التجنيد وأن يكون قد أعفي من الخدمة لعدم اللياقة طبيا فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقى للعائل حقه في الإعفاء ولا يزول حقه فيه إلا عند توافرها جميعا في الابن أو الأخ الآخر.