⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حلول المجلس البلدي محل الشركة صاحبة الإمتياز
⚖️ مرتب - خفضه من قبيل المنازعة في الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد محمد ذهني وبحضور السادة يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تخفيض مرتب المدعي هو من قبيل المنازعة في المرتبات مما لا تسري عليها مواعيد دعاوى الإلغاء ولا يسقط الحق في إقامتها إلا إذا سقط بمعنى المدة، ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول لفوات أكثر من ستين يوما علي قرار الخفض علي غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حلول المجلس البلدي لمدينة أسيوط محل شركة المياه لم يغير من طبيعة العمل ولا من مسئولية المجلس عن تنفيذ جميع التزامات الشركة السابقة قبل موظفيها وعمالها وذلك وفقا لما تقتضي به أحكام المادة 48 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي التي تنص علي أنه "لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات حل منشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات وفيما عدا حالة التصفية و الإفلاس و الإغلاق النهائي المرخص فيه يبقي عقد استخدام عمال الشركة قائما. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات السابقة" ومن ثم فليس للمجلس البلدي أن يمتنع عن تنفيذ ما كانت قد ارتبطت به الشركة من التزامات لموظفيها وعمالها ومنهم المدعي من حيث المرتب وعلاوة غلاء المعيشة – كما أنه لا يترتب علي حلول المجلس محل الشركة وانتقال موظفيها إليه اعتبار ذلك تعيينا جديدا لهم بالمجلس يبيح له تخفيض مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها من قبل ولهذا يكون المدعي علي حق إذ يطلب الحكم باستحقاقه المرتب وعلاوة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها بالشركة من وقت استيلاء المجلس عليها.