⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-12-28 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيينه
⚖️ أثره - حكم بإرجاع موظف الي عمله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برئاسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني و يوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النتيجة الطبيعية التي تترتب علي صدور الحكم بإلغاء قرار فصل موظف عام سواء أكان معينا أو منتخبا أن يعيد الحالة إلي ما كانت عليه قبل صدور قرار الفصل وتنفيذ هذا الحكم يقتضي إعادة الموظف الذي حكم بإلغاء قرار فصله إلي ذات وظيفته التي كان قد فصل منها بالقرار المحكوم بإلغائه كما لو كان هذا القرار لم يصدر قط، وأما الأخذ بنظرية المدعي في هذا الصدد من قصر أثر الحكم بإلغاء قرار الفصل علي مجرد تقرير عدم مشروعيته من الناحية النظرية فإنه يؤدي إلي استمرار أثر القرار الخاطئ المخالف للقانون بالرغم من ثبوت خطئه ومخالفته لحكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يقوله المدعي من أن إعادة خصمه عمدة لناحية بني عبيد لم يكن يستلزم حتما فصله بحجة أن قانون العمد يجيز تعيين عمدتين لبلدة واحدة مردود بأن الحق الذي خوله القانون لوزير الداخلية بمقتضي المادة الأولي من قانون العمد و المشايخ رقم 141 لسنة 1947 إنما هو رخصة استثنائية لوزير الداخلية يلجأ إليها عند الضرورة وبعد موافقة لجنة الشياخات وهذه الضرورة يقدرها وزير الداخلية بحسب الظروف و الملابسات وحالة الأمن فإذا لم ير أن هناك ضرورة قصوى تستوجب الالتجاء إلي أعمال هذه الرخصة الاستثنائية فلا يكون هناك محل للطعن في ذلك ما دام أن تصرفه علي هذا الوجه قد خلا من إساءة استعمال السلطة.