الطعن رقم 1990 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-4-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تقاعد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقاعد لعمال اليومية الدائمة بالسكة الحديد في سن 65
⚖️ عمال اليومية الدائمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد المجيد التهامي وعضوية على على منصور وعبد العزيز الببلاوى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستفاد من المادة التاسعة من المنشور حرف (أ) من لائحة مكافآت المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال بمصلحة السكة الحديد الصادرة في 13 من ابريل سنة 1914 أن سن التقاعد لعمال اليومية الدائمة هو الخامسة والستين ويجوز إبقاءهم في عملهم إلى سن السبعين ما لم يطلبوا التقاعد قبل ذلك وبعد سن الخامسة والخمسين وبشروط معينة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا حجة فيما تدفع به المصلحة من أن للمدير العام أن يرفت من الخدمة الخارجين عن هيئة العمال بحسب مقتضيات العمل وفقا لنص المادة 157 بالقانون المالي إذ بالرغم من أن قانون المصلحة المالية لم يصدر عن هيئة أو سلطة تشريعية تملك إصداره وإن هو إلا مجموعة من القواعد صيغت بشكل مواد استخلصها واضعها من القوانين والأوامر العالية وقرارات مجلس الوزراء ومنشورات وزارة المالية وتفسيرات اللجنة المالية وغيرها ـ ومن ثم تكون قيمة كل قاعدة منها بقيمة ما تستند إليه من تشريعات على الرغم من كل ذلك ومن أن المادة 157 سالفة الذكر غير مسنده إلى أصل تشريعي وعلى الأخص شطرها الذي تضمن هذه القاعدة ـ فإن عبارة الاستغناء بحسب مقتضيات العمل لا تعدو حالات إلغاء الاعتماد المالي أو نفاذه أو خفضه مما يحتم معه فصل المعينين عليه كلهم أو بعضهم ـ وهذا الفصل خلاف الفصل التأديبي للإهمال أو التقصير أو قلة الإنتاج الذي يملكه رؤساء المصالح في شأن المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال والصناع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القول بأن أعمال مصلحة السكة الحديد ذات صبغة خاصة لكثرة الخطر فيها واتصالها بسلامة الجمهور مما يستدعى جعل سن الستين حدا يفترض عنده العامل أن بقاؤه بالخدمة خطر على سلامة الجمهور يجيز فصله استعمالا لعبارة مقتضيات العمل هذا القول يعتبر مخالفا للنصوص السابقة ولنص المادة 32 من القانون رقم 5 سنة 1909 التي تضع قواعد بصرف مكافآت المستخدمين المؤقتين والخدمة الخارجين عن هيئة العمال الذين يرفتون لبلوغ سن التقاعد الذي نصت عليه المادة 14 وهو خمسة وستين عاما أو بسبب العاهة أو المرض أو كبر السن مما يجعلهم غير لائقين للخدمة بموجب شهادة طبية من طبيبين تعينهما الحكومة.