⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1709 لسنة 49 قضائية

النقض المدني 1980-12-13 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة - حجية الاحكام فى تحديد الاجرة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود حسن رمضان وعبد العزيز عبد العاطى إسماعيل وجهدان حسين عبدالله ورابح لطفى جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن إعادة تقدير أجرة وحدات المبنى لا يكون إلا إذا إشتمل قرار اللجنة المطعون فيه على تقدير لأجرة وحدة أو أكثر خلاف الوحدة المطعون على تقديرها . ذلك أن المشرع أوجب فى هذه الحالة - إستثناء من القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 1/218 من قانون المرافعات عند الحكم لمصلحة الطاعن ، إعادة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات و لو لم تكن محلاً للطعن من ذوى الشأن ، مما مؤداه أن المستأجر لا يضار بطعنه إلا إذا كان الطعن منصباً على توزيع الأجرة الإجمالية على وحدات المبنى أو كان منصباً على تلك الأجرة ، و كان المالك قد طعن عليها ، ففى أى من هاتين الحالتين يعاد النظر فى تقدير الأجرة و يكون الحكم الصادر فى هذا الشأن ملزماً لكل من المالك و المستأجرين إعمالاً لنص المادة 13 آنفة البيان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد الحد الأقصى لأجرة الأماكن هى من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى نص المشرع - حماية للمستأجر - على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشانها و التحايل على زيادتها أو إخفاء حقيقة مقدارها للتهرب من حكم القانون ، مما مؤداه أنه يحوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من الحد الأقصى للأجرة القانونية ، و كان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين الطاعنين على توزيع الأجرة على الشقتين موضوع التداعى ، و أن المطعون عليهما - و هما المالكان لعين النزاع - قد إرتضيا حكم محكمة أول درجة و لم يستأنفاه ، فى حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه بالإستئناف بغية تخفيض أجرة هاتين الشقتين ، و كان من المقرر طبقاً للمادة 1/218 من قانون المرافعات أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ، كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية أن تسوى مركز المستأنف بالإستئناف الذى أقامه ، لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة أجرة الشقتين سالفتى البيان عما قضى به حكم محكمة أول درجة على الرغم من أن المطعون عليهما إرتضياه و أن الطاعنين هما اللذان طرحا الإستئناف على محكمة الدرجة الثانية ، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .