⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 379 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبات تأديبية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عضوية تأديبية
⚖️ النظام التأديبي
⚖️ بعقد - فصله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جماع الرأي السليم يتمحض في أن جميع الموظفين والمستخدمين، غير ذوى الكادرات الخاصة، غير المعينين بمراسيم ملكية على درجات وظائف دائمة مدرجة في ميزانية الدولة سواء أكانوا مثبتين وسواء أكانوا معينين تحت الاختبار أم معينين بصفة نهائية يجب لا مكان توقيع جزاءات تأديبية عليهم تجاوز خصم راتب خمسة عشر يوما ومنها الفصل أن يحالوا إلى المحاكمات التأديبية أمام الهيئات المختلفة بحسب نصوص الأوامر العالية فيحال كبارهم إلى المحاكمة التأديبية العليا ويحال الباقون إلى مجالس التأديب والمجالس المخصوصة بالوزارة أو المصلحة المعين الموظف أو المستخدم على إحدى درجاتها ـ أما من عداهم فيكون توقيع جميع الجزاءات التأديبية ومنها الفصل بقرار من رئيس المصلحة أو من الرئيس الأعلى مشروطا بحسن استعمال هذه السلطة واستهداف الصالح العام كما يمكن في تلك الحدود أيضا عزلهم بحسب مقتضيات العمل كانتهاء العمل الذي وكل إليهم أو نفاذ أو تخفيض الاعتماد المخصص لإجرائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع قصد سريان أحكام فيها من ضمانات التأديب وغيرها من الضمانات على جميع الموظفين والمستخدمين الذين حددهم وهم الموظفون والمستخدمون الذين يعينون تحت الاختبار أو بصفة نهائية على درجات تدخل في جداول موظفي ومستخدمي المصالح ومن ثم يتحتم لإمكان إيقاع عقوبة تجاوز خصم خمسة عشرا يوما من راتب أي منهم أن يحال أمره إلى مجلس التأديب المختص بعد التحقيق والإجراءات المنصوص عليها ويؤكد هذا الفهم نص المادة التاسعة من الأمر العالي الأول حيث حرمت في سائر الأحوال رفت المستخدم إلا بموافقة رأى مجلس الإدارة والتأديب ويخرج بذلك عن هذا النظام التأديبي كل مستخدم معين على غير درجة دائمة من درجات الميزانية النص العام للمادة 26 يشمل كما أسلفنا الخدمة الخارجين عن هيئة العمال والتلامذة والمستخدمين الظهورات والمستخدمين المؤقتين حسب المعنى الذي سلف. ومن ثم يرتفع التعارض المزعوم بين هذه المادة "26" من دكريتو سنة 1883 وبين المادة 114 من القانون المالي ويكون الحكم الوارد بها من أن التلامذة والمستخدمين الظهورات والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال لا يحاولون على مجالس التأديب حكم صحيح له سنده القانوني من لائحة المستخدمين ولوائح التأديب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكون القرار المطعون فيه الصادر بعزل المدعى عزلا تأديبيا وهو من المعينين على درجة دائمة من درجات الميزانية دون التحقيق معه وإحالته إلى مجلس التأديب بحسب الإجراءات والأوضاع المنصوص عليها قد وقع مخالفا للقانون حقيقا بالإلغاء ولا يدحض هذا الرأي كون عقد الاستخدام قد نص في مادته السادسة على جزاء فصله لسوء السلوك الشديد بقرار يصدر من المدير العام للمصلحة لمخالفة هذا النص لقواعد أحكام التأديب التي نصت عليها القوانين سالفة الذكر ولأن الموظف الدائم إنما يعين في وظيفته ويحدد مركزه القانوني وصلته بالحكومة بالقرار الإداري الصادر بتعيينه على إحدى درجات الميزانية الدائمة ولا يكسب هذا المركز القانوني ولا ميزات الوظيفة وسلطانها من عقد الاستخدام.