⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-4-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تظلم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود صابر العقاري وعضوية عبد المجيد التهامي وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى وحسن أبو علم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى فيما مضى وفي ظل قانون إنشاء مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 علي اعتبار التظلم الذي يقدمه صاحب الشأن موقفا لسريان الميعاد المقرر لرفع الدعوى على الوجه المبين في المادة 35 من القانون المذكور حتى يعلم صاحب الشأن بما تم في تظلمه إلا أن القانون رقم 9 لسنة 1949 الصادر في 3 من فبراير من عام 1949 الخاص بمجلس الدولة قد نص في المادة الثانية عشرة منه على اعتبار فوات أربعة أشهر دون أن تجيب السلطات الإدارية عن التظلم المقدم إليها بمثابة قرار بالرفض يبدأ بعده ميعاد الستين يوما المقررة لرفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء.