الطعن رقم 1788 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-1-6
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 216 لسنة 1952 بانشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الرابعة ( أ ): برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمي السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المعول عليه في استحقاق مبلغ التأمين طبقا لنصوص المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتامين وأخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 هو أرادة الموظف، وله أن يغير فيها ويعدل كلما تراءى له ذلك، فلا يغير من حقه هذا ما ورد بكتاب مصلحة صناديق التأمين والادخار الدوري رقم 6 الصادر في نوفمبر سنة 1953 بأتباع إجراءات معينة لتغيير المستفيدين، ذلك أن ما ورد بهذا الكتاب من إجراءات هو لضمان عدم وقوع أي تزوير وهو لا يقيد الموظف في أبداء رغبته في أي وقت، ومن ثم فلا يجوز أن يكون هذا الكتاب مقيداً لحقه هذا الذي خوله له القانون، فمتى ثبت أن هذا التغيير بخط يد الموظف المتوفى فأنه يجب الأخذ به بصرف النظر عن الوسيلة التي أجرى بها، وما إذا كانت طبقا لما ورد في الكتاب الدوري السالف أو ليست طبقا له.